ومن هذا القبيل أيضا مرسلة الكليني، قال: وفي رواية أخرى: " ثم للوالي بعد أدبه و حبسه. " (1) إذا الظاهر كون الأدب غير الحبس.
8 - شاهد الزور: ففي خبر غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان إذا أخذ شاهد زور، فإن كان غريبا بعث به إلى حيه، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه، فطيف به، ثم يحبسه أياما ثم يخلى سبيله. " (2) هذا.
وفي سنن البيهقي، عن مكحول:
" أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله في كور الشام في شاهد الزور أن يجلد أربعين، ويحلق رأسه، ويسخم وجهه، ويطاف به، ويطال حبسه. " (3) أقول: سخهم وجهه: سوده. هذا. والبيهقي ضعف الرواية، فراجع.
9 - أمين السوق إذا خان: ففي دعائم الإسلام، عن على (عليه السلام): " إنه استدرك على ابن هرمة خيانة - وكان على سوق الأهواز - فكتب إلى رفاعة: إذا قرأت كتابي فنح ابن هرمة عن السوق، وأوقفه للناس واسجنه وناد عليه. واكتب إلى أهل عملك تعلمهم رأيي فيه.
ولا تأخذك فيه غفلة ولا تفريط فتهلك عند الله وأعزلك أخبث عزلة، وأعيذك بالله من ذلك.
فإذا كان يوم الجمعة فأخرجه من السجن واضربه خمسة وثلاثين سوطا وطف به إلى الأسواق. فمن أتى عليه بشاهد فحلفه مع شاهده وادفع إليه من مكسبه ما شهد به عليه، ومر به إلى السجن مهانا مقبوحا منبوحا، واحزم رجليه بحزام وأخرجه وقت الصلاة.
ولا تحل (ولا تخل خ. ل) بينه وبين من يأتيه بمطعم أو مشرب أو ملبس أو مفرش، و لا تدع أحدا يدخل إليه ممن يلقنه اللدد ويرجيه الخلوص (الخلاص خ. ل) فإن صح عندك أن أحدا لقنه ما يضر به مسلما فاضربه بالدرة فاحبسه حتى يتوب.