أبي بردة ونحوه هو الأعم، فيمكن حمله على التأديب جمعا، كما مر.
وكيف كان، فالأحوط في المسألة هو الأخذ بما في النهاية وإن أمكن القول بجواز التعدي عن الست مع الاحتياج إذا لم يفرط، إذ الغرض هو حصول الأدب، وليس أمثال التعزيرات والتأديبات كما مر أمورا تعبدية صرفة ولذا أمر بها في مواردها بنحو الإطلاق الظاهر في إحالة مقاديرها إلى المعزر أو المؤدب بحسب ما يراه من المقتضيات والشرائط.
وحيث إن بحثنا في وظائف الحكام، وليس التأديبات من هذا القبيل أدرجنا البحث فيها.
الجهة الثامنة:
في حكم من قتله الحد أو التعزير أو التأديب:
1 - قال الشيخ (قدس سره) في أشربة الخلاف (المسألة 9):
" إذا ضرب الإمام شارب الخمر ثمانين فمات لم يكن عليه شيء. وقال الشافعي:
يلزمه نصف الدية. دليلنا أنا قد بينا أن الحد ثمانون، والشافعي بنى هذا على أن الحد له أربعون، فلأجل هذا ضمنه ديته على بيت المال. " و (المسألة 10):
" إذا عزر الإمام من يجب تعزيره أو من يجوز تعزيره وإن لم يجب فمات منه لم يكن عليه شيء، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يلزمه ديته. وأين تجب؟ فيه قولان:
أحدهما - وهو الصحيح عندهم - على عاقلته. والثاني في بيت المال. دليلنا أن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل... " (1)