وربما يقال: إن الظاهر من قوله: " عرف أحكامنا " و " عرف حلالنا وحرامنا "، هو المعرفة الفعلية التفصيلية، ومن الواضح ندرة تحقق ذلك بالنسبة إلى جميع الأحكام فيجزي التجزي بحسب الفعلية قطعا.
ولا بأس بهذا القول، فتدبر.
9 - هل يتعين الأعلم مع الإمكان أو لا؟
قال المحقق في قضاء الشرائع:
" إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما فإن قلد الأفضل جاز. وهل يجوز العدول إلى المفضول؟ فيه تردد. والوجه الجواز، لأن خلله ينجبر بنظر الإمام. " (1) وقال في المسالك ما ملخصه:
" لا إشكال في رجحان تقديم الأعلم لكن هل يتعين ذلك؟ فيه قولان مرتبان على أن المقلد هل يجب عليه تقليد الأعلم أم يتخير؟ فيه قولان للأصوليين والفقهاء:
أحدهما: الجواز، لاشتراك الجميع في الأهلية، ولما اشتهر من أن الصحابة كانوا يفتون مع اشتهارهم بالاختلاف في الأفضلية ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة، فيكون إجماعا منهم.
والثاني: وهو الأشهر بين الأصحاب المنع، لأن الظن بقول الأعلم أقوى، واتباع الأقوى أولى. ولأن أقوال المفتين بالنسبة إلى المقلد كالأدلة، فكما يجب العمل بالدليل الراجح يجب تقليد الأفضل. ورواية عمر بن حنظلة عن الصادق (عليه السلام) صريحة في هذا.
وفي كل واحد من أدلة الجانبين نظر... " (2)