الجهة التاسعة:
في وجوب الوفاء بالعهد وحرمة الغدر ولو مع الكفار:
إذا عاهدت الحكومة الإسلامية أو أمتها دولة أو فردا من الكفار، أو مؤسسة تجارية أو خدماتية لهم، واستحكم العقد بينهما وجب الوفاء به ولا يجوز نقضه بوجه إلا مع تخلف الطرف ونقضه. ويدل على ذلك العقل والشرع:
1 - قال الله - تعالى - في سورة المائدة: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. " (1) افتتح الله - تعالى - هذه السورة بإيجاب الوفاء بكل عهد. والتعبير فيه يشعر بكونه من لوازم الإيمان.
وشدد في هذه السورة أمر الميثاق من المسلمين واليهود والنصارى:
2 - فقال: " واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا و أطعنا. " (2) 3 - وقال: " ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا. " (3) 4 - وقال: " فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. " (4) 5 - وقال: " ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. " (5) فسورة المائدة كأنها سورة العقد والميثاق.
وعد الله - تعالى - من صفات المؤمنين وخواصهم رعاية العهد: