يبيعوا إلا بقيمة المثل ولا يشتروا إلا بها بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء. " (1) فقد ظهر بما حكيناه من الكلمات أن المسألة خلافية بين فقهاء الفريقين، ولكن الأكثر من فقهائنا على منع التسعير اللهم إلا مع إجحاف المالك.
واستدل العلامة - طاب ثراه - في المنتهى على المنع بالأخبار المروية من الفريقين و ستأتي، وبأن الأصل تحريم نقل مال الغير عنه بغير اذنه، ولأنه مال فلم يجز منعه من بيعه بما تراضيا عليه، ولان فيه مفسدة لأنه ربما سمع الجالب بذلك فلا يقدم بسلعته وربما سمع صاحب البضاعة بالإكراه فحبس ماله عنده فيحصل الإضرار بالجانبين: جانب المالك في منع بيع سلعته، وجانب أهل البلد في منع الجلب إليهم. (2) ] 14 [- أخبار التسعير:
1 - ما رواه الكليني بسنده عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " نفد الطعام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله، قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلا عند فلان، فمره ببيعه. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: " يا فلان، إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيء عندك، فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه. " ورواه الشيخ أيضا بسنده إلا أنه قال " فقد "، مكان " نفد " في المواضع الثلاثة. (3) وقد مر الحديث وأنه لا كلام في رجاله إلا في حذيفة ومحمد بن سنان. والظاهر أن الأمر فيهما سهل.
فرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رخصه في البيع كيف شاء ولم يسعر عليه.