" ثم الاحتكار يجرى في كل ما يضر بالعامة عند أبي يوسف، قوتا كان أو لا. وعند محمد لا يجري الاحتكار إلا في قوت الناس وعلف الدواب من الحنطة والشعير والتبن والقت. " (1) وفي المدونة الكبرى في فقه مالك:
" وسمعت مالكا يقول: الحكرة في كل شيء في السوق من الطعام والكتاب والزيت وجميع الأشياء والصوف وكل ما يضر بالسوق. " قال: " والسمن والعسل والعصفر وكل شيء؟ " قال مالك: " يمنع من يحتكره، كما يمنع من الحب ". قلت: " فإن كان ذلك لا يضر بالسوق؟ " قال مالك: " فلا بأس بذلك إذا كان لا يضر بالسوق. " (2) هذا.
] 7 [- هل تختص الحكرة المنهي عنها بأقوات الإنسان، أو الأشياء الخاصة أم لا؟
قد ظهر لك أن ظاهر كلمات أصحابنا الإمامية حصر الحكرة المنهي عنها في أقوات الإنسان، أو الأشياء الخاصة المذكورة في الروايات. وهو الذي تقتضيه الأخبار في بادئ النظر بعد جمعها وحمل بعضها على بعض. وهو المنسوب إلى الشافعي وأحمد أيضا، ولكن الحنفية والمالكية يكون الموضوع عندهم أعم من ذلك، فيشمل كل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته وعيشه. فما هو الحق في المسألة؟
أقول: الظاهر أن حرمة الاحتكار أو كراهته ليس حكما تعبديا بلا ملاك أو بملاك غيبي لا يعرفه أبناء نوع الإنسان. بل الملاك له على ما هو المستفاد من أخبار