لا يبقى له مع ذلك حرمة عند الله - تعالى - وعند عقلاء الناس، وصار عندهم رجلا متهتكا ساقطا عن الإنسانية فالظاهر حينئذ عدم حرمة الإذاعة لأسراره ما لم يسر ذلك إلى هتك حرمة غيره. وكذلك إذا كان الشخص بحيث يجب أن يعرفه الناس حتى لا يغتروا به أو يعتمدوا عليه. كما في شاهد الزور الذي يطاف به، وأمين السوق الذي ينادى عليه كما سيأتي في قصة ابن هرمة، وغير ذلك من الموارد التي يوجد في الإفشاء والإذاعة مصلحة ملزمة.
وبما ذكرنا أيضا يظهر عدم جواز إجبار الشخص المسجون على أمور أخر تسلب حريته وسلطته على نفسه، كالشركة في بعض الحفلات، أو التصدي لبعض الأعمال، أو المساعدة في الاستخبارات أو نحو ذلك، فتدبر. هذا.
وقد ورد ذكر العقوبات المكملة للحبس العقوبي في كثير من الأخبار والفتاوى نشير إلى ما عثرنا عليه من الموارد:
1 - المرأة المرتدة: ففي صحيحة حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرتدة عن الإسلام، قال: " لا تقتل، وتستخدم خدمة شديدة، وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها، و تلبس خشن الثياب، وتضرب على الصلوات. " (1) وفي خبر آخر: " والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت، فإن تابت وإلا خلدت في السجن، وضيق عليها في حبسها. " (2) 2 - المختلس، والطرار، والنباش: ففي خبر السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي برجل اختلس درة من أذن جارية، فقال (عليه السلام): هذه الدغارة المعلنة، فضربه