مشكلة اجتماعية في جميع البلاد، فتدبر.
إذا عرفت هذا فنقول: الأخبار الواردة في الحبس على طائفتين:
الأولى: ما تعرضت لمطلق الحبس والسجن بنحو الإجمال أو لمدة معينة.
والثانية: ما تعرضت لمن يخلد في السجن حتى يموت أو حتى يتوب.
فنذكر الطائفة الأولى أولا ثم نعقبها بالطائفة الثانية. ولا يخفى أنه ربما يرجع بعض العناوين إلى بعض ويدخل بعضها في بعض، ولكن المقصود التعرض لجميع الموارد المذكورة في الروايات. وربما يجري في بعضها تنقيح المناط القطعي وإلغاء الخصوصية أو يصطاد من الجميع قاعدة كلية عامة، فلاحظ.
أما الطائفة الأولى:
فالأول منها - مورد التهمة:
1 - فروى الكليني والشيخ بأسانيد معتبرة، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول بثبت، وإلا خلى سبيله. " (1) أقول: الثبت بفتحتين: الحجة والدليل - والتعبير بالماضي الاستمراري، أعني قوله:
" كان يحبس " كاشف عن تعدد الوقائع الصادرة عنه. والموضوع في الحديث وإن كان خصوص الدم ولكن إثبات الشيء لا يدل على نفي غيره، فلا يدل هذا الحديث على عدم جواز الحبس لغير الدم.
وليلاحظ أن الدم مع أهميته واهتمام الإسلام بأمره لم يكن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يحبس بداعي كشفه إلا ستة أيام، ثم كان يخلي سبيل المتهم. وظاهر عبارة الشهيد في