" اختلف الناس في مقدار التعزير:] 1 [- فقالت طائفة: ليس له مقدار محدود وجائز أن يبلغ به الإمام ما رآه وأن يجاوز به الحدود بالغا ما بلغ، وهو قول مالك وأحد أقوال أبي يوسف، وهو قول أبي ثور والطحاوي من أصحاب أبي حنيفة.] 2 [- وقال طائفة:
التعزير مأة جلدة فأقل.] 3 [- وقالت طائفة: أكثر التعزير مأة جلدة إلا جلدة.] 4 [- و قالت طائفة: أكثر التعزير تسعة وسبعون سوطا فأقل، وهو أحد أقوال أبي يوسف.] 5 [- و قالت طائفة: أكثر التعزير خمسة وسبعون سوطا فأقل، وهو قول ابن أبي ليلى وأحد أقوال أبي يوسف.] 6 [- وقال طائفة: أكثر التعزير ثلاثون سوطا.] 7 [- وقالت طائفة: أكثر التعزير عشرون سوطا.] 8 [- وقالت طائفة: لا يتجاوز بالتعزير تسعة، وهو قول بعض أصحاب الشافعي.] 9 [- وقالت طائفة: أكثر التعزير عشرة أسواط فأقل لا يجوز أن يتجاوز به أكثر من ذلك، وهو قول الليث بن سعد وقول أصحابنا. " (1) 10 - وفي معالم القربة:
" ولا يبلغ به أدنى الحد، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من بلغ ما ليس بحد فهو من التعزير " ولأن هذه المعاصي دونها فلا يجب فيها ما يجب في ذلك، فإن كان حرا لم يبلغ به أربعين جلدة، وإن كان عبدا لم يبلغ به عشرين جلدة.
وقال أبو حنيفة: أكثر تسعة وثلاثون في الحر والعبد. وقال أبو يوسف: خمسة و سبعون. وقال مالك والأوزاعي: الضرب إلى الإمام يضربه ما يرى.
ودليلنا ما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " لا تجلدوا أحدا فوق عشرة (عشرين) جلدة إلا في حد من حدود الله - تعالى -. " وظاهره أنه لا يجوز الزيادة على العشرة (العشرين) بحال إلا ما دل عليه الدليل. ولأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل الحدود عقوبة لمعاص مقدرة، فلا يجوز أن يعاقب على ما دون المعاصي عقوبتها بل لابد أن ينقص منها. " (2)