26 - وفيه أيضا عن ابن مسعود: " ويقوم المحتكر مكتوب بين عينيه: يا كافر، تبوأ مقعدك من النار. " (1) وظهور هذه الأخبار الكثيرة في حرمة الاحتكار واضح، بل أكثرها يدل على التشديد فيها. والتشكيك في ذلك تشكيك في أمر بين.
الطائفة الثانية - ما دلت على المنع مطلقا في خصوص الطعام:
1 - ما رواه الشيخ بسنده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليه السلام)، قال:
لا يحتكر الطعام إلا خاطئ " (2) وإسماعيل بن أبي زياد هو السكوني. والسند لا بأس به ظاهرا.
2 - وروى الصدوق، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا يحتكر الطعام إلا خاطئ. " (3) وقد مضت الرواية بدون لفظ الطعام عن مسلم والترمذي وابن ماجة. وإسناد الصدوق بنحو الجزم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يدل على ثبوت الرواية عنده.
3 - وفي مستدرك الوسائل عن دعائم الإسلام، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن الحكرة، وقال: " لا يحتكر الطعام إلا خاطئ. " (4) 4 - وفي مستدرك الحاكم بسنده عن أبي أمامة قال:
" نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يحتكر الطعام. " (5)