الطائفة الخامسة من الروايات:
ما دل على حرمة الإفتاء بغير علم، حيث يستفاد منها جواز أصل الإفتاء وصحته:
25 - فمنها ما رواه الصدوق في معاني الأخبار بسنده، عن حمزة بن حمران، قال:
" سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " من استأكل بعلمه افتقر. " قلت: إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم، فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام؟
فقال: " ليس أولئك بمستأكلين، إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا. " (1) 26 - ومنها ما رواه الكليني بسند صحيح، عن أبي عبيدة، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): " من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه. " (2) إلى غير ذلك من الروايات، فراجع.
الطائفة السادسة:
ما دل على أن الإفتاء والأخذ به كان متعارفا ولم يردع عنه الأئمة بل قرروه:
27 - فمنها خبر علي بن أسباط، قال: قلت للرضا (عليه السلام): يحدث الأمر لا أجد بدا