دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة ٥٢٣
4 - مرسلة الصدوق، قال: " روي أنه إن فاء وهو أن يراجع إلى الجماع، وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق. " (1) 5 - ما عن تفسير العياشي، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المؤلي إذا أبى أن يطلق؟ قال: " كان على (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب و يحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق. " (2) 6 - ما عن تفسير على بن إبراهيم قال: " روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه بنى حظيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر، وقال له: إما أن ترجع إلى المناكحة، وإما أن تطلق، وإلا أحرقت عليك الحظيرة. " (3) إلى غير ذلك من الأخبار، ومنها ما ذكر فيه لفظ الوقف، فراجع.
ومقتضى هذه الأخبار أن الإمام أو الحاكم من قبله بعد الأربعة أشهر يخيره بين أن يفيء إلى النكاح أو يطلق. وبذلك أفتى أصحابنا الإمامية، وأكثر فقهاء السنة أيضا. وقال بعضهم: إن وقت الفيء في الأربعة أشهر فإن ترك الجماع فيها وقعت الطلقة قهرا بانقضاء الأربعة طلقة بائنة. وقال بعضهم: إنه يقع الطلاق قهرا بانقضائها طلقة رجعية، فراجع الخلاف (المسألة 2 من كتاب الايلاء). (4) ووردت في هذا المجال روايات كثيرة من طرق السنة أيضا، فراجع سنن البيهقي. (5) الرابع من موارد التخليد في السجن - من أمسك رجلا ليقتله غيره:
1 - صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قضى على (عليه السلام) في رجلين أمسك

١ - الوسائل ١٥ / ٥٤٥، الباب ١١ من أبواب الإيلاء، الحديث ٤.
٢ - الوسائل ١٥ / ٥٤٦، الباب ١١ من أبواب الإيلاء، الحديث ٧.
٣ - الوسائل ١٥ / ٥٤٦، الباب ١١ من أبواب الإيلاء، الحديث ٦.
٤ - الخلاف ٣ / 6.
5 - سنن البيهقي 7 / 376 وما بعدها، كتاب الإيلاء.
(٥٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... » »»
الفهرست