إلى مرتبة خاصة منها. وقد يشعر بذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة حماد: " على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه. " (1) نعم، لا يجوز تجاوزه عن الحد بل بلوغه إلى حده أيضا كما يدل عليه معتبر السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن آبائه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين. " (2) ورواه البيهقي أيضا بسنده، عن الضحاك، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). ( 3) الجهة السابعة:
في مقدار الضرب التأديبي:
لا يخفى أن تأديب الصبي أو المملوك المتخلف غير تعزير المجرم، فإن التعزير يكون في قبال العمل المحرم ذاتا بخلاف التأديب، فإنه يقع في قبال ما لا ينبغي صدوره عادة و لم يصل إلى حد الحرمة الشرعية ذاتا. ومقدار الضرب فيه أيضا لا يبلغ مقدار الضرب في التعزير.
قال الشيخ في آخر الحدود من كتاب النهاية:
" والصبي والمملوك إذا أخطأ أدبا بخمس ضربات إلى ست، ولا يزاد على ذلك. " (4) وقال المحقق في الشرائع:
" يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط، وكذا المملوك. " (5)