" أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله في كور الشام في شاهد الزور أن يجلد أربعين، ويحلق رأسه، ويسخم وجهه (1)، ويطاف به، ويطال حبسه. " قال البيهقي: سند الرواية ضعيف. (2) العشرون - من وثب على امرأة فحلق رأسها:
1 - ففي خبر عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضربا وجيعا، ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة.
قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: يا ابن سنان، إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا. " رواه المشايخ الثلاثة. (3) وأفتى بمضمونه الأصحاب; ففي الشرائع:
" أما شعر المرأة ففيه ديتها. ولو نبت ففيه مهرها. " (4) وفي الجواهر:
" بلا خلاف أجده فيه إلا من الإسكافي في الثاني خاصة فجعل فيه ثلث الدية. " (5) وفي الجواهر أيضا:
" ولو زاد مهر نسائها على مهر السنة أخذته، لإطلاق النص والفتوى. نعم، لو زاد على ديتها لم يكن لها إلا الدية، للإجماع كما في كشف اللثام على أنه لا يزيد دية عضو من إنسان على دية نفسه. " (6)