الزمان أو المكان تعزير مغلظ.
فإن رجع من وجب عليه التأديب بإقراره عنه أو تاب قبل رفعه إلى السلطان وكان من حقوق الله سقط عنه فرض إقامته، وإن كان من حقوق الآدميين لم تؤثر التوبة و لا الرجوع عن الإقرار في إسقاطه، وكان ذلك إلى ولى الاستيفاء والعفو.
والتعزير لما يناسب القذف من التعريض والنبز والتلقب من ثلاثة أسواط إلى تسعة و سبعين سوطا، ولما عدا ذلك من ثلاثة إلى تسعة وتسعين سوطا. وحكمه يلزم القاصد العالم أو المتمكن من العلم دون الساهي بفعله، والطفل الذي لا يصح منه القصد، و المجنون المطبق.
وإذا عاود المعزر إلى ما يوجبه عزر ثانية وثالثة ورابعة واستتيب، فإن أصر وعاود بعد التوبة قتل صبرا. " (1) انتهى كلام الكافي، وقد ذكرناه بطوله لجامعيته في الجملة، فلاحظ.
الجهة الثانية عشرة:
في الفروق التي ذكرها بعض المصنفين بين أحكام الحد والتعزير:
قال المحقق في أول الحدود من الشرائع:
" كل ماله عقوبة مقدرة يسمى حدا، وما ليس كذلك يسمى تعزيرا. " (2) وربما يعترض على الأول بعدم الطرد، وعلى الثاني بعدم العكس. إذ كل من القصاص والديات عقوبة مقدرة وليسا بحد. وكذلك الكفارات، وعقوبة وطي الصائمة والحائض ونحوها مقدرة ومع ذلك تسمى تعزيرا.