دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة ٣٢٤
تأثيرا في الغالب وأعمها نفعا وأسهلها تناولا، كما لا يخفى.
ما ورد في التأديب بغير الضرب والإيلام أو معه:
1 - وقد نفى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الحكم بن أبى العاص إلى الطائف، لكونه حاكاه في مشيته وفي بعض حركاته، فسبه وطرده وقال له: " كذلك فلتكن. " فكان الحكم متخلجا يرتعش. (1) 2 - وهجر هو (صلى الله عليه وآله وسلم) هلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، وكعب بن مالك ونهى عن مكالمتهم، وأمر نساءهم باعتزالهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، حينما تخلفوا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في سفره إلى تبوك، إلى أن تاب الله عليهم وورد في حقهم آية من سورة التوبة، فراجع. (2) 3 - وفي سنن أبي داود بسنده عن أبي هريرة " أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " ما بال هذا؟ " فقيل: يا رسول الله، يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع، فقالوا، يا رسول الله، ألا نقتله؟ فقال: " إني نهيت عن قتل المصلين. " قال أبو أسامة: والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع. " (3) 4 - وفيه أيضا بسنده عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعن المخنثين من الرجال، و المترجلات من النساء وقال: " أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا "، يعني المخنثين (4).
5 - وفي الوسائل عن مكارم الأخلاق: " ولعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المخنثين وقال:
أخرجوهم من بيوتكم. " (5)

١ - التراتيب الإدارية ١ / ٣٠١.
٢ - راجع مجمع البيان ٣ / ٧٩ - ٨٠ (الجزء ٥) وغيره من التفاسير، ذيل الآية ١١٨ من سورة التوبة.
٣ - سنن أبي داود ٢ / ٥٨٠، كتاب الأدب، باب الحكم في المخنثين.
٤ - سنن أبي داود ٢ / 580، كتاب الأدب، باب الحكم في المخنثين.
5 - الوسائل 14 / 259، الباب 22 من أبواب النكاح المحرم، الحديث 6.
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست