رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سماه بهذا الاسم وقال: " قدمت المدينة فأخبرتهم أن مالي يقدم، فبايعوني، فاستهلكت أموالهم، فأتوا بي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: أنت سرق، فباعني بأربعة أبعرة. " (1) ولا يخفى أن الروايتين على فرض صحتهما موافقتان لما تضمنته رواية السكوني، إذ المراد بالبيع فيهما هو استيجار الشخص، فتدبر.
العاشر - من ترك الإنفاق على زوجته بلا إعسار:
1 - في المستدرك، عن الجعفريات بسنده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن على (عليه السلام): " إن امرأة استعدت عليا (عليه السلام) على زوجها، فأمر على (عليه السلام) بحبسه - وذلك الزوج لا ينفق عليها إضرارا بها - فقال الزوج احبسها معي. فقال على (عليه السلام): لك ذلك، انطلقي معه. " (2) 2 - وفي الجعفريات بهذا السند، عن على (عليه السلام)، قال: " يجبر الرجل على النفقة على امرأته، فإن لم يفعل حبس. " (3) 3 - وفي الوسائل بسنده، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليه السلام): " إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا، فأبى أن يحبسه وقال: إن مع العسر يسرا. " (4) 4 - وفي الجعفريات بالسند الذي مر، عن على (عليه السلام): " إن امرأة استعدت على زوجها و كان زوجها معسرا، فأبى أن يحبسه أول مرة وقال: إن مع العسر يسرا. " (5)