السابع والعشرون - القواد المحكوم بالنفي على ما روي:
ففي فقه الرضا:
" وإن قامت بينة على قواد جلد خمسة وسبعين، ونفي عن المصر الذي هو فيه. و روى أن النفي هو الحبس سنة أو يتوب. " (1) ورواه عنه في البحار (2)، والمستدرك. (3) قال في الشرائع:
" يجب على القواد خمس وسبعون جلدة... وهل ينفى بأول مرة؟ قال في النهاية: نعم.
وقال المفيد ينفى في الثانية. والأول مروى " (4) الثامن والعشرون - المرتد الملي يحبس ليتوب:
ففي الوسائل، عن عبد الله بن سنان، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " إن عبد الله بن سبا كان يدعي النبوة، وكان يزعم أن أمير المؤمنين (عليه السلام) هو الله - تعالى عن ذلك - فبلغ أمير المؤمنين (عليه السلام) فدعاه فسأله فأقر وقال: نعم أنت هو، وقد كان ألقي في روعي أنك أنت الله وأنا نبي، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): " ويلك قد سخر منك الشيطان، فارجع عن هذا ثكلتك أمك وتب، فأبى فحبسه واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب، فأخرجه فأحرقه بالنار... " (5) وذكر الكشي عن بعض أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم. (6)