الأول: أن تكون القضية فيها خارجية لا حقيقية بتقريب أن الأشياء الخاصة كانت عمدة ما يحتاج إليه الناس في عصر صدور الخبر وفي تلك الظروف، ولا محالة كانت هي التي تقع موردا للحكرة والحبس ولم يكن غيرها من الأمتعة قليلة بحيث تحتكر أو كثيرة المصرف بحيث يرغب في حبسها وحكرتها، أو يضرهم فقدها على فرض الحبس.
وبهذا يوجه أيضا ذكر الزيت فيما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وتركه فيما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
الثاني: ما ربما ينسبق إلى الخاطر من أن فتوى أبي حنيفة ومالك فقيهي العراق و الحجاز لعله كان موردا لعمل الخلفاء وعمالهم في البلاد في عصر الإمام الصادق (عليه السلام)، و كانوا باستناد ذلك يتعرضون لأموال الناس باسم المنع عن الحكرة مع أن غير الأشياء الخاصة لم يكن في ذلك العصر في معرض الحاجة الشديدة بحيث يدخل في عنوان الحكرة ويكون مجوزا لتدخل الحكومة، نظير ما هو المشاهد في عصرنا من الأعمال الحادة الصادرة من بعض المحاكم الإفراطية، فأراد الإمام الصادق (عليه السلام) ردعهم عن ذلك ببيان أن عملهم على خلاف الموازين.
والظاهر أن لحن التعبير في الروايات الحاصرة يشعر بأنه كان في تلك الأعصار من يصر على عموم الحكرة وسعتها لسائر الأشياء، فحكى (عليه السلام) قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) لإلزامهم، وفي الحقيقة هذا بيان آخر لكون القضية خارجية لا حقيقية.
تعيين موضوعات الحكرة من شؤون الوالي:
الثالث: أن الحصر في الروايات الحاصرة لم يكن حكما فقهيا كليا لجميع الأزمنة و الظروف، بل حكما ولائيا لعصر خاص ومكان خاص، فيكون تعيين الموضوع من