ثلاثين إلى تسعة وتسعين فينقص عن المأة سوطا، فأما إذا كان التعزير على ما يناسب فيماثل الحد الذي هو الثمانون، وهو حد شارب الخمر عندنا وحد القاذف، فيكون التعزير لا يبلغه بل من الثلاثين إلى تسعة وسبعين. فهذا معنى ما يوجد في بعض المواضع من الكتب تارة تسعة وتسعون، وتارة تسعة وسبعون. " ثم قال:
" والذي يقتضيه أصول مذهبنا وأخبارنا أن التعزير لا يبلغ الحد الكامل الذي هو المأة أي تعزير كان، سواء كان ما يناسب الزنا أو القذف. وإنما هذا الذي لوح به شيخنا من أقوال المخالفين، وفرع من فروع بعضهم ومن اجتهاداتهم وقياساتهم الباطلة. " (1) أقول: لازم كلامه الأخير أن القاذف يضرب ثمانين، ومن يشبهه ويكون عمله أخف منه يجوز أن يضرب إلى تسعة وتسعين، ولا أظن أن يلتزم بذلك أحد. هذا.
4 - وقال المحقق في الشرائع:
" ولا يبلغ به حد الحر في الحر، ولا حد العبد في العبد. " ونحوه في القواعد وقد مرا. (2) 5 - وفي الجواهر فسر حد الحر بالمأة، وحد العبد بالأربعين - ولم يظهر لنا وجه تفسيره حد الحر بالأكثر، وحد العبد بالأقل - ثم قال:
" بل قد يقال بعدم بلوغه أدنى الحد في العبد مطلقا. كما أنه قيل: يجب أن لا يبلغ به أقل الحد; ففي الحر خمسة وسبعون، وفي العبد أربعون. وقيل: إنه فيما ناسب الزنا يجب أن لا يبلغ حده، وفيما ناسب القذف أو الشرب يجب أن لا يبلغ حده، وفيما لا مناسب له أن لا يبلغ أقل الحدود وهو خمسة وسبعون حد القواد. وحكاه في المسالك عن الشيخ و الفاضل في المختلف. " (3)