أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. " (1) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بهذا المضمون. ويظهر بها أن تكليف العامة في قبال الفسق المتجاهر به أشد، وأنه يجب عليهم القيام في قبال الخاصة وإن كانت لهم السلطة و القدرة وأوجب ذلك الكفاح. وإطلاقها يشمل الكفاح المسلح أيضا.
وقد مر حكم الثورة والكفاح المسلح ضد أهل الجور والسلطات الطاغية الباغية في المسألة السادسة عشرة من الفصل السادس من الباب الخامس، فراجع.
الجهة السادسة:
في وجوب إنكار المنكر بالقلب وتحريم الرضا به ووجوب الرضا بالمعروف:
1 - قد مر في أخبار كثيرة الترغيب في الإنكار بالقلب ومنها خبر جابر، وفيه:
" فأنكروا بقلوبكم، وألفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم. " (2) 2 - وفي خبر السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
" من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه. ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده. " (3) 3 - وفي مرفوعة محمد بن مسلم، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " إنما يجمع الناس الرضا والسخط، فمن رضي أمرا فقد دخل فيه، ومن سخطه فقد خرج منه. " (4) 4 - وفي نهج البلاغة قال (عليه السلام): " الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعلى كل