مالك وأحمد وغيرهما.
3 - التمليك: مثل ما روى أبو داود وغيره من أهل السنن عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيمن سرق من الثمر المعلق، قبل أن يؤويه إلى الجرين، أن عليه جلدات نكال، وغرمه مرتين. وفي من سرق من الماشية قبل أن تؤوي إلى المراح أن عليه جلدات نكال، وغرمه مرتين. و كذلك قضاء عمر بن الخطاب في الضالة المكتومة أن يضعف غرمها على كاتمها، وقال بهذا طائفة من العلماء مثل أحمد وغيره. وأضعف عمر وغيره الغرم في ناقة أعرابي أخذها مماليك جياع; أضعف الغرم على سيدهم ودرأ عنه القطع. وأضعف عثمان بن عفان في المسلم إذا قتل الذمي عمدا; أضعف عليه الدية، فتجب عليه الدية الكاملة. إذ أن دية الذمي نصف دية المسلم، وأخذ به أحمد بن حنبل. " (1) أقول: وبعض ما ذكره لا يوافق ما ذهب إليه أصحابنا، وإنما ذكرناه من أجل استيفاء الآراء.
الجهة السادسة:
في حد التعزير البدني ومقداره قلة وكثرة:
1 - قال الشيخ (قدس سره) في أشربة الخلاف (المسألة 14):
" لا يبلغ بالتعزير حد كامل، بل يكون دونه. وأدنى الحدود في جنب الأحرار ثمانون; فالتعزير فيهم تسعة وسبعون جلدة. وأدنى الحدود في المماليك أربعون; والتعزير فيهم تسعة وثلاثون. وقال الشافعي: أدنى الحدود في الأحرار أربعون: حد الخمر، ولا يبلغ بتعزير حر أكثر من تسعة وثلاثين جلدة. وأدنى الحدود في العبيد