إلى غير ذلك من الروايات.
نعم، لو كان مع حق الله - تعالى - حق الناس أيضا. كما إذا ادعى عليه أنه لاط بغلام مكرها له فجرحه، أو زنى بامرأة مكرها لها كان حكمه حكم ما سبق من حقوق الناس، كما هو واضح.
وقد تحصل لك مما ذكرناه في المقام خمس مسائل:
الأولى: عدم جواز التعزير بمجرد الاتهام وأنه ظلم.
الثانية: عدم الاعتبار شرعا بالاعتراف المنتزع عن تعذيب.
الثالثة: جواز حبس المتهم لكشف الحق أو أدائه في حقوق الناس ولا سيما الدم حذرا من الفرار.
الرابعة: جواز تعزير من يعلم الحاكم باطلاعه على معلومات مهمة نافعة في حفظ النظام أو في إحقاق حقوق المسلمين.
الخامسة: عدم جواز ذلك في مثل الزنا وأمثاله من حقوق الله المحضة.
الجهة العاشرة في إشارة إجمالية إلى فروع أخرى في المسألة:
لا يخفى أن هنا فروعا كثيرة تعرض لها الأصحاب في كتاب الحدود، والظاهر اتحاد حكم الحدود والتعزيرات في أكثرها. والبحث فيها هنا بالتفصيل لا يناسب وضع هذا الكتاب، فلنذكر بعض الروايات الواردة فيها ونحيل التفصيل إلى الكتب الفقهية الباحثة في مسائل الحدود. ونوصي قضاة المحاكم الإسلامية ومنفذي الأحكام فيها إلى الالتفات إلى هذه الروايات، وإلى ما مر منا في مبحث السلطة القضائية من آداب الحكم والقضاء: