من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك، قال: فقال: " إيت فقيه البلد فاستفته من أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه، فإن الحق فيه. (1) " ولعل الراوي كان بلغه حديثان متعارضان في المسألة، وفي مثله يحمل الموافق لأهل الخلاف على صدوره تقية، أو أنه في عصر الرضا (عليه السلام) كان بناء فقهاء السلاطين على الإفتاء بخلاف أهل البيت.
28 - ومنها ما رواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه، قال: سألت امرأة أبا عبد الله (عليه السلام) فقالت: إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما؟
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ولم أفتوك بثمانية عشر يوما؟ فقال رجل للحديث الذي روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)... " (2) إلى غير ذلك من الروايات التي يظهر منها إمضاء الإمام وتقريره لأصل الإفتاء و الأخذ به.
الطائفة السابعة:
ما دل على إرجاع أمر القضاء إلى الفقهاء من الشيعة وإيجاب القبول لحكمهم:
29 - فمنها ما مر من مقبولة عمر بن حنظلة في حكم المتنازعين، وفيها: " ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا; فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. " (3)