مملوكته، قال: " إن كان المملوك له أدب وحبس، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به. " (1) وقال المحقق في الشرائع:
" ولو قتل المولى عبده كفر وعزر ولم يقتل به. وقيل: يغرم قيمته ويتصدق بها، وفي المستند ضعف. وفي بعض الروايات: إن اعتاد ذلك قتل به. " (2) السادس والعشرون - من أعتق نصيبه من مملوكه المشترك فيه فيحبس ليشتري البقية ويعتقها:
ففي سنن البيهقي بسنده، عن أبي مجلز: " أن غلامين من جهينة كان بينهما غلام، فأعتق أحدهما نصيبه، فحبسه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى باع فيه غنيمة له. " (3) أقول: حيث إن من خواص العتق السراية، فمن أعتق شقصا من مملوكه سرى العتق إلى كله، ولو كان له فيه شريك قوم عليه نصيب الشريك مع يساره أو استسعى فيها المملوك بنفسه فيعتق الجميع. ويدل على الحكم أخبار كثيرة، فراجع الوسائل. (4) قال في الشرائع:
" من أعتق شقصا من عبده سرى العتق فيه كله إذا كان المعتق صحيحا جائز التصرف.
وإن كان له فيه شريك قوم عليه إن كان موسرا وسعى العبد في فك ما بقي منه إن كان المعتق معسرا. " (5)