كما يأتي بيانه عن قريب.
وظاهر الخبرين جعل المنصب من قبله (عليه السلام) وتفريع جواز التحاكم إلى الفقيه على جعله - عليه السلام -، فيظهر من ذلك أنه لولا نصبه وجعله إياه قاضيا لم يجز الرجوع إليه ولم يكن قضاؤه شرعيا نافذا.
3 - شرائط القاضي ومواصفاته:
قد ظهر بما مر أولا: أن الأصل يقتضي عدم نفوذ القضاء إلا فيما قام الدليل عليه.
وثانيا: أن المستفاد من الآيات والروايات كون القضاء لله ولرسوله ولأوصيائه.
وثالثا: أنه لا يمكن القول بتعطيله في عصر الغيبة، فيجوز للفقيه الواجد للشرائط التصدي له لأنه القدر المتيقن ولدلالة المقبولة والمشهورة وغيرهما عليه كما يأتي بيانه.
فلا محالة يراد بالوصي في الرواية ما يشمل الوصاية بعنوان عام أيضا، أو يكون مستثنى مما دل على الحصر.
بل يمكن القول بأن الحاكم المنتخب من قبل الأمة أيضا - بعد فرض صحة انتخابه و كونه واجدا للشرائط التي منها الفقاهة وإمضاء الشرع لذلك - يصير بحكم الوصي، فتدبر.
إذا عرفت هذا فقد حان الوقت لبيان المواصفات المعتبرة فيمن يقلد أمر القضاء و يتولى له، فنقول:
1 - قال المحقق في القضاء من الشرائع:
" ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والعلم