تصوير الوجوب الكفائي:
وقد ناسب هنا أن نتعرض إجمالا لماهية الوجوب الكفائي، والفرق بينه وبين العيني وما يقتضيه الإطلاق منهما ليتضح حكم المقام أيضا، فنقول: قال في الكفاية:
" والتحقيق أنه سنخ من الوجوب وله تعلق بكل واحد بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا، وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم. " (1) أقول: لا يخفى أن ما ذكره - قدس سره - تعريف له بلحاظ الخاصة والأثر لا بلحاظ الماهية.
وقال في موضع آخر:
" قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا، لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقيد الوجوب وتضيق دائرته، فإذا كان في مقام البيان ولم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضي كونه مطلقا، وجب هناك شيء آخر أولا، أتى بشيء آخر أولا، أتى به آخر أولا. " (2) وظاهر هذا الكلام أن العيني والكفائي بعد اشتراكهما في توجه الخطاب إلى الجميع يفترقان بأن الوجوب في العيني مطلق وفي الكفائي مشروط بعدم إتيان الغير، فإن أتى به البعض لم يجب على الآخرين، وإن لم يأت به أحد وجب على الجميع لوجود شرطه في الجميع.
وقال السيد الأستاذ آية الله العظمى البروجردي - طاب ثراه - ما محصله بتوضيح منا: