انتهى ما في الجواهر بتلخيص منا. وقد ذكرناه بطوله لاشتماله على عمدة ما يمكن أن يستدل به لعدم اعتبار الاجتهاد في القاضي.
الجواب عما في الجواهر:
أقول: محصل ما استدل به في الجواهر لعدم اعتبار الاجتهاد في القاضي أمور:
الأول: إطلاق ما دل على الحكم بالحق والعدل والقسط.
الثاني: مفهوم الآيات الثلاث.
الثالث: ما دل على أن المدار هو الحكم بالحق.
الرابع: خبر أبي خديجة.
الخامس: خبر عبد الله بن طلحة.
السادس: خبر الحلبي.
السابع: أن الموجودين في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ممن أمر بالترافع إليهم كمعاذ بن جبل و غيره من الصحابة كانوا قاصرين عن مرتبة الاجتهاد.
الثامن: أن نصب خصوص المجتهدين في عصر الغيبة لا يقتضي عدم جواز نصب الغير.
التاسع: أن مقتضى عموم ولاية الفقيه أن له نصب مقلده للقضاء.
العاشر: عدم ثبوت الإجماع المدعى على اعتبار الاجتهاد.
الحادي عشر: أن القضاء في عصر الغيبة من باب بيان الأحكام الشرعية لا النصب القضائي.
ويرد على الأول أولا: أنها في مقام بيان أن الحكم يجب أن يكون بالحق والعدل و القسط، لا في مقام بيان من له الحكم وشرائطه، فلا إطلاق لها من هذه الجهة.