الثانية: إذا كرر الوطء لزمه بكل مرة كفارة، ولو كرر الحلق فإن كان في وقت واحد لم تتكرر الكفارة وإن كان في وقتين تكررت، ولو تكرر منه اللبس أو الطيب فإن اتحد المجلس لم يتكرر وإن اختلف تكرر.
الثالثة: كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه كان عليه دم شاة.
الرابعة: تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون إلا في الصيد فإن الكفارة تلزم ولو كان سهوا.