كتاب العمرة والكلام في صورتها وشرائط وجوبها وأفعالها وأقسامها:
الأول: في صورتها: وصورتها أن يحرم من الميقات الذي يسوع له الإحرام منه، ثم يدخل مكة فيطوف ويصلى ركعتيه، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ويقصر.
الثاني: في شرائط وجوبها: وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج ومع الشرائط تجب في العمر مرة، وقد تجب بالنذر وما في معناه والاستئجار والإفساد والفوات والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر وعدم تكرار الدخول، ويتكرر وجوبها بحسب السبب.
الثالث: في أفعالها: وأفعالها ثمانية: النية والإحرام والطواف وركعتاه وطواف النساء وركعتاه والسعي والتقصير.
الرابع: في أقسامها: وتنقسم إلى متمتع بها، ومفردة.
فالأولى: تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام، ولا تصح إلا في أشهر الحج، وتسقط المفردة معها، ويلزم فيها التقصير، ولا يجوز حلق الرأس ولو حلقه لزمه دم، ولا يجب فيها طواف النساء.
والمفردة: تلزم حاضري المسجد الحرام، وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها ما وقع في رجب. ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع ويلزمه دم ولو كان في أشهر الحج لم يجز، ولو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج لأنه مرتبط به، نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز، ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة.