زعفران وكذا الفواكه كالأترج والتفاح والرياحين كالورد والنيلوفر.
الثالث: القلم: وفي كل ظفر مد من طعام، وفي أظفار يديه ورجليه في مجلس دم واحد، ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان، ولو أفتى بتقليم ظفره فأدماه لزم المفتي شاة.
الرابع: المخيط: حرام على المحرم، فلو لبس كان عليه دم، ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقى به الحر أو البرد جاز وعليه شاة.
الخامس: حلق الشعر: وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل منهم مد، وقيل:
ستة لكل منهم مدان أو صيام ثلاثة أيام. ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ أطعم كفا من طعام، ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ، ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ولو نتفهما لزمه شاة. وفي التظليل سائرا شاة وكذا لو غطى رأسه بثوب أو طينه بطين يستره أو ارتمس في الماء أو حمل ما يستره.
السادس: الجدال: وفي الكذب منه مرة شاة ومرتين بقرة وثلاثا بدنة، وفي الصدق ثلاثا شاة ولا كفارة فيما دونه.
السابع: قلع شجرة الحرم: وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا وفي الصغيرة شاة وفي أبعاضها قيمته. وعندي في الجميع تردد.
ولو قلع شجرة منه أعادها، ولو جفت قيل: يلزمه ضمانها. ولا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما. ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول وكذا قيل: في من قلع ضرسه، وفي الجميع تردد. ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج ولا يجوز الادهان به.
خاتمة:
تشتمل على مسائل:
الأولى: إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس وتقليم الأظفار والطيب لزمه عن كل واحد كفارة سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين، كفر عن الأول أو لم يكفر.