وأما الثاني: وهو الذبح: فيشتمل على أطراف:
الأول: في الهدي:
وهو واجب على المتمتع ولا يجب على غيره سواء كان مفترضا أو متنفلا، ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي، ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه وأن يأمره بالصوم، ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة ومع التعذر الصوم.
والنية شرط في الذبح ويجوز أن يتولاها عنه الذابح ويجب ذبحه بمنى، ولا يجزئ واحد في الواجب إلا عن واحد وقيل: يجزئ مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد. والأول أشبه، ويجوز ذلك في الندب، ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدى بل يقتصر على الصوم، ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجز عنه، ولا يجوز اخراج شئ مما يذبحه عن منى بل يخرج إلى مصرفه بها، ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق، فلو أخره أثم وأجزأ وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز.
الثاني: في صفاته:
والواجب ثلاثة:
الأول: الجنس: ويجب أن يكون من النعم الإبل أو البقر أو الغنم.
الثاني: السن: فلا يجزئ من الإبل إلا الثني وهو الذي له خمس ودخل في السادسة، ومن البقر والمعز ما له سنة ودخل في الثانية، ويجزئ من الضأن الجذع لسنته.
الثالث: أن يكون تاما: فلا يجزئ العوراء ولا العرجاء البين عرجها ولا التي انكسر قرنها الداخل ولا المقطوعة الإذن ولا الخصي من الفحول ولا المهزولة وهي التي ليس على كليتيها شحم، ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه، ولو خرجت سمينة أجزأته وكذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة، ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزه.
والمستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد وتبرك في سواد وتمشي في مثله أي يكون لها ظل تمشي فيه، وقيل: أن يكون هذه المواضع منها سوادا. وأن تكون مما عرف به،