تفريع:
الأول: إذا اختلف الزوجان في العقد فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام وأنكر الآخر فالقول قول من يدعي الإحلال ترجيحا لجانب الصحة لكن إن كان المنكر المرأة كان لها نصف المهر لاعترافه بما يمنع من الوطء، ولو قيل: لها المهر كله، كان حسنا.
الثاني: إذا وكل في حال إحرامه فأوقع، فإن كان قبل إحلال الموكل بطل وإن كان بعده صح. ويجوز مراجعة المطلقة الرجعية وشراء الإماء في حال الإحرام.
والطيب: على العموم ما خلا خلوق الكعبة ولو في الطعام، ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب قبض على أنفه، وقيل: إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس. وقد يقتصر بعض على أربع: المسك والعنبر والزعفران والورس.
والأول أظهر.
ولبس المخيط: للرجال وفي النساء خلاف والأظهر الجواز اضطرارا واختيارا وأما الغلالة فجائزة للحائض إجماعا، ويجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا وكذا لبس طيلسان له أزرار لكن لا يزره على نفسه.
والاكتحال: بالسواد على قول وبما فيه طيب، ويستوي في ذلك الرجل و المرأة وكذا النظر في المرآة على الأشهر.
ولبس الخفين: وما يستر ظهر القدم، فإن اضطر جاز، وقيل: يشقهما، وهو متروك.
والفسوق: وهو الكذب.
والجدال: وهو قول: لا والله وبلى والله.
وقتل هوام الجسد: حتى القمل، ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده، ويجوز إلقاء القراد والحلم.
ويحرم لبس الخاتم للزينة ويجوز للسنة، ولبس المرأة الحلي للزينة وما لم يعتد لبسه منه على الأولى، ولا بأس بما كان معتادا لها لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها.
واستعمال دهن فيه طيب محرم بعد الإحرام، وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام وكذا ما ليس بطيب اختيارا بعد الإحرام، ويجوز اضطرارا.