وأفضل الهدي من البدن والبقر الإناث ومن الضأن والمعز الذكران، وأن ينحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف والركبة ويطعنها من الجانب الأيمن، وأن يدعو الله تعالى عند الذبح ويترك يده مع يد الذابح، وأفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن.
ويستحب أن يقسمه ثلاثا يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه. وقيل: يجب الأكل منه. وهو الأظهر، ويكره: التضحية بالجاموس وبالثور وبالموجوء.
الثالث: في البدل:
من فقد الهدي ووجد ثمنه قيل: يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة. وقيل:
ينتقل فرضه إلى الصوم وهو الأشبه. وإذا فقدهما صام عشرة أيام ثلاثة في الحج متتابعات يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، ولو لم يتفق اقتصر على التروية وعرفة ثم صام الثالث بعد النفر، ولو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد أن تلبس بالمتعة ويجوز صومها طول ذي الحجة، ولو صام يومين وأفطر الثالث لم يجزه واستأنف إلا أن يكون ذلك هو العيد فيأتي بالثالث بعد النفر.
ولا يصح صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة، ولو خرج ذو الحجة ولو يصمها تعين الهدي في القابل، ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي وكان له المضي على الصوم، ولو رجع إلى الهدي كان أفضل.
وصوم السبعة بعد وصوله إلى أهله ولا يشترط فيها الموالاة على الأصح، فإن أقام بمكة انتظر قدر وصوله إلى أهله ما لم يزد على شهر، ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم وجب أن يصوم عنه وليه الثلاثة دون السبعة وقيل: بوجوب قضاء الجميع وهو الأشبه.
ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياه، ولو تعين الهدي فمات من وجب عليه أخرج من أصل تركته.
الرابع: في هدي القران:
لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده ولكن متى ساقه فلا بد من نحره بمنى إن كان لإحرام الحج وإن كان للعمرة فبفناء الكعبة بالحزورة، ولو هلك لم يجب إقامة بدله لأنه ليس بمضمون، ولو كان مضمونا