يسقط الدم والحال هذه؟ فيه تردد.
ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج لأنه صار مرتبطا به إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة ولو جدد عمرة تمتع بالأخيرة، ولو دخل بعمرته إلى مكة وخشي ضيق الوقت جاز له نقل النية إلى الإفراد وكان عليه عمرة مفردة وكذا الحائض والنفساء إن منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحج لضيق الوقت عن التربص، ولو تجدد العذر وقد طافت أربعا صحت متعتها وأتت بالسعي وبقية المناسك وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها، وإذا صح التمتع سقطت العمرة المفردة.
وأما الإفراد: وصورة الإفراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يسوع له الإحرام بالحج ثم يمضى إلى عرفات فيقف بها، ثم يمضى إلى المشعر فيقف به، ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها، ثم يطوف بالبيت ويصلى ركعتيه ويسعى بين الصفا والمروة ويطوف طواف النساء ويصلى ركعتيه.
وعليه عمرة مفردة بعد الحج والإحلال منه يأتي بها من أدنى الحل ويجوز وقوعها في غير أشهر الحج، ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزه الإحرام الأول وافتقر إلى استئنافه، وهذا القسم والقران فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون اثني عشر ميلا من كل جانب فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز، وهل يجوز اختيارا؟ قيل: نعم. وقيل: لا. وهو الأكثر، ولو قيل: بالجواز لم يلزمهم هدي.
وشروطه ثلاثة: النية، وأن يقع في أشهر الحج، وأن يعقد إحرامه من ميقاته أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات.
وأما القران: وأفعال القارن وشروطه كالمفرد غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه، وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن وهو أن يشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه وإن كان معه بدن دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا، والتقليد أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه. والإشعار والتقليد للبدن ويختص البقر والغنم بالتقليد.
ولو دخل القارن أو المفرد مكة وأراد الطواف جاز لكن يجددان التلبية عند كل