والمندوبات ثمانية: الغسل لدخول مكة فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله والأفضل أن يغتسل من بئر ميمون أو من فخ وإلا ففي منزله، ومضغ الإذخر، وأن يدخل مكة من أعلاها، وأن يكون حافيا على سكينة ووقار، ويغتسل لدخول المسجد الحرام، ويدخل من باب بني شيبة بعد أن يقف عندها، ويسلم على النبي ع ويدعو بالمأثور.
المقصد الثاني: في كيفية الطواف:
وهو يشتمل على واجب وندب.
1 - الواجب:
فالواجب سبعة: النية، والبداءة بالحجر، والختم به، وأن يطوف على يساره، وأن يدخل الحجر في الطواف، وأن يكمله سبعا، وأن يكون بين البيت والمقام. ولو مشى على أساس البيت أو حائط الحجر لم يجزه. ومن لوازمه ركعتا الطواف وهما واجبتان بعده في الطواف الواجب، ولو نسيهما وجب عليه الرجوع، ولو شق قضاهما حيث ذكر، ولو مات قضاهما الولي.
مسائل ست:
الأولى: الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر، وفي النافلة مكروهة.
الثانية: الطهارة شرط في الواجب دون الندب حتى أنه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة وإن كانت الطهارة أفضل.
الثالثة: يجب أن يصلى ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن ولا يجوز في غيره، فإن منعه زحام صلى وراءه أو إلى أحد جانبيه.
الرابعة: من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه وإن لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف أزاله وتمم، ولو لم يعلم حتى فرع كان طوافه ماضيا.