وأما الكيفية:
فالواجب النية، والوقوف بالمشعر وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، ولا يقف بغير المشعر ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه، وقيل: لا، والأول أشبه. وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر، فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به ليلا ولو قليلا لم يبطل حجه إذا كان وقف بعرفات وجبره بشاة، ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة ومن يخاف على نفسه من غير جبر، فلو أفاض ناسيا لم يكن عليه شئ.
ويستحب الوقوف بعد أن يصلى الفجر، وأن يدعو بالدعاء المرسوم أو ما يتضمن الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله ع، وأن يطأ الصرورة بالمشعر برجله، وقيل: يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه.
مسائل خمس:
الأولى: وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وللمضطر إلى زوال الشمس.
الثانية: من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه، ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفات، ولو تركهما جميعا بطل حجه عمدا أو نسيانا.
الثالثة: من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه، ولو فاته بطل، ولو وقف بعرفات جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال.
الرابعة: من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة ثم يقضيه إن كان واجبا على الصفة التي وجبت تمتعا أو قرانا أو إفرادا.
الخامسة: من فاته الحج سقطت عنه أفعاله، ويستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ثم يأتي بأفعال العمرة التي يتحلل بها.