وإزالة الشعر: قليله وكثيره، ومع الضرورة لا إثم.
وتغطية الرأس: وفي معناه الارتماس، ولو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا وجدد التلبية استحبابا، ويجوز ذلك للمرأة لكن عليها أن تسفر عن وجهها ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز.
وتظليل المحرم عليه: سائرا، ولو اضطر لم يحرم، ولو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز التظليل.
وإخراج الدم: إلا عند الضرورة، وقيل: يكره. وكذا قيل: في حك الجلد المفضي إلى إدمائه. وكذا في السواك والكراهية أظهر.
وقص الأظفار.
وقطع الشجر والحشيش: إلا أن ينبت في ملكه، ويجوز قلع شجر الفواكه والإذخر والنخل وعودي المحالة على رواية.
وتغسيل المحرم: لو مات بالكافور.
ولبس السلاح: لغير الضرورة، وقيل: يكره، وهو الأشبه.
والمكروهات عشرة:
الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه ويتأكد في السواد، والنوم عليها، وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة، ولبس الثياب المعلمة، واستعمال الحناء للزينة وكذا المرأة ولو قبل الإحرام إذا قارنته، والنقاب للمرأة على تردد، ودخول الحمام، وتدليك الجسد فيه، وتلبيته من يناديه، واستعمال الرياحين.
خاتمة:
كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما إلا أن يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضى شهر أو يتكرر كالحطاب والحشاش، وقيل: من دخلها لقتال جاز أن يدخل محلا. كما دخل النبي ع عام الفتح وعليه المغفر.
وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيما استثنيناه، ولو حضرت الميقات جاز لها أن