الهدي؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه. وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار وقيل: يجوز التحلل من غير شرط، والأول أظهر.
الخامسة: إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل إن كان واجبا ويسقط إن كان ندبا.
ب - والمندوبات:
رفع الصوت بالتلبية للرجال وتكرارها عند نومه واستيقاظه وعند علو الآكام ونزول الأهضام، فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال وإن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة وإن كان بعمرة مفردة قيل: كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة. وقيل: إن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة وإن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم. والكل جائز.
ويرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريق المدينة إذا علت راحلته البيداء فإن كان راجلا فحيث يحرم، ويستحب التلفظ بما يعزم عليه والاشتراط أن يحله حيث حبسه وإن لم يكن حجة فعمرة وأن يحرم في الثياب القطن وأفضله البيض، وإذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح.
ويلحق بذلك تروك الإحرام وهي محرمات ومكروهات:
فالمحرمات عشرون شيئا:
مصيد البر: اصطيادا أو أكلا ولو صاده محل، وإشارة ودلالة، وإغلاقا وذبحا ولو ذبحه كان ميتة حراما على المحل والمحرم وكذا يحرم فرخه وبيضه، والجراد في معنى الصيد البري، ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ في المياه.
والنساء: وطئا ولمسا، وعقدا لنفسه ولغيره، وشهادة على العقد وإقامة ولو تحملها محلا ولا بأس به بعد الإحلال، وتقبيلا ونظرا بشهوة وكذا الاستمناء.