من شاربه، ويزيل الشعر عن جسده وإبطيه مطليا ولو كان قد أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما، والغسل للإحرام وقيل: إن لم يجد ماء يتيمم له. ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه أعاد الغسل استحبابا، ويجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه ولو وجده استحب له الإعادة، ويجزئ الغسل في أول النهار ليومه وفي أول الليل لليلته ما لم ينم، ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه وأعاد الإحرام.
وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها وإن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات وأقله ركعتان يقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد وفيه رواية أخرى، ويوقع نافلة الإحرام تبعا له ولو كان وقت فريضة مقدما للنافلة ما لم يتضيق الحاضرة.
وأما كيفيته: فتشتمل على واجب ومندوب.
أ - فالواجبات ثلاثة:
الأول: النية: وهو أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة: ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا، ونوعه من تمتع أو قران أو إفراد، وصفته من وجوب أو ندب، وما يحرم له من حجة الاسلام أو غيرها. ولو نوى نوعا ونطق بغيره عمل على نيته، ولو أخل بالنية عمدا أو سهوا لم يصح إحرامه، ولو أحرم بالحج والعمرة وكان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما وإن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة، ولو قيل: بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النية، كان أشبه، ولو قال: كإحرام فلان، وكان عالما بما ذا أحرم صح. وإذا كان جاهلا قيل: يتمتع احتياطا. ولو نسي بما ذا أحرم كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما.
الثاني: التلبيات الأربع: فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها وبالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها، والقارن بالخيار إن شاء عقد إحرامه بها وإن شاء قلد أو أشعر على الأظهر وبأيهما بدأ كان الآخر مستحبا، وصورتها أن يقول: