لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وقيل: يضيف إلى ذلك إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك. وقيل: بل يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك. والأول أظهر.
ولو عقد نية الإحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب وفعل ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا وكذا لو كان قارنا ولم يشعر ولم يقلد.
الثالث: لبس ثوبي الإحرام: وهما واجبان فلا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة، وهل يجوز الإحرام في الحرير للنساء؟ قيل: نعم لجواز لبسهن له في الصلاة.
وقيل: لا، وهو أحوط. ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين وأن يبدل ثياب إحرامه فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما، وإذا لم يكن مع الانسان ثوبا الإحرام وكان معه قباء جاز لبسه مقلوبا بأن يجعل ذيله على كتفيه.
وأما أحكامه فمسائل:
الأولى: لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر حتى يكمل أفعال ما أحرم له، فلو أحرم متمتعا ودخول مكة وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا لم يكن عليه شئ، وقيل:
عليه دم، وحمله على الاستحباب أظهر. وإن فعل ذلك عامدا، قيل: بطلت عمرته فصارت حجة مبتولة. وقيل: بقي على إحرامه الأول وكان الثاني باطلا، والأول هو المروي.
الثانية: لو نوى الإفراد ثم دخل مكة جاز أن يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة يتمتع بها ما لم يلب، فإن لبى انعقد إحرامه وقيل: لا اعتبار بالتلبية وإنما هو بالقصد.
الثالثة: إذا أحرم الولي بالصبي جرده من فخ وفعل به ما يجب على المحرم وجنبه ما يجتنبه، ولو فعل الصبي ما يجب به الكفارة لزم ذلك الولي في ماله، وكل ما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي من تلبية وطواف وسعى وغير ذلك، ويجب على الولي الهدي من ماله أيضا وروي: إذا كان الصبي مميزا جاز أمره بالصيام عن الهدي ولو لم يقدر على الصيام صام الولي عنه مع العجز عن الهدي.
الرابعة: إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر تحلل، وهل يسقط