اقتصر على المرة وإن علم إرادة التكرار حج عنه حتى يستوفى الثلث من تركته.
الثالثة: إذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة.
الرابعة: لو كان عند انسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الاسلام وعلم أن الورثة لا يؤدون ذلك جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به لأنه خارج عن ملك الورثة.
الخامسة: إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح، فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه ويستحق الأجرة، ويظهر لي أنها لا تجزئ عن أحدهما.
السادسة: إذا أوصى أن يحج عنه وعين المبلغ، فإن كان بقدر ثلث التركة أو أقل صح واجبا كان أو مندوبا، وإن كان أزيد وكان واجبا ولم يجز الورثة كانت أجرة المثل من أصل المال والزائد من الثلث، وإن كان ندبا حج عنه من بلده إن احتمل الثلث، وإن قصر حج عنه من بعض الطريق، وإن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير صرف في وجوه البر، وقيل: يعود ميراثا.
السابعة: إذا أوصى في حج واجب وغيره قدم الواجب، فإن كان الكل واجبا وقصرت التركة قسمت على الجميع بالحصص.
الثامنة: من عليه حجة الاسلام ونذر أخرى ثم مات بعد الاستقرار أخرجت حجة الاسلام من الأصل والمنذورة من الثلث، ولو ضاق المال إلا عن حجة الاسلام اقتصر عليها، ويستحب أن يحج عنه النذر. ومنهم من سوى بين المنذورة وحجة الاسلام في الإخراج من الأصل والقسمة مع قصور التركة وهو أشبه، وفي الرواية: إن نذر أن يحج رجلا ومات وعليه حجة الاسلام أخرجت حجة الاسلام من الأصل وما نذره من الثلث.
والوجه التسوية لأنهما دين.