وهب له مال لم يجب عليه قبوله، ولو استؤجر للمعونة على السفر وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه ولو كان عاجزا عن الحج فحج عن غيره لم يجزه عن فرضه وكان عليه الحج إن وجد الاستطاعة.
الرابع: توفر المؤونة الكافية:
أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع فاضلا عما يحتاج إليه، ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه، ولو حج عنه من يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه سواء كان واجد الزاد والراحلة أو فاقدهما وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة، ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج.
الخامس: إمكان المسير:
وهو يشتمل على الصحة وتخلية السرب والاستمساك على الراحلة وسعة الوقت لقطع المسافة. فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب ولا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب، ولو منعه عدو أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة أو عدم المرافق مع اضطراره إليه سقط الفرض، وهل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل: نعم، وهو المروي. وقيل: لا. فإن أحج نائبا واستمر المانع فلا قضاء وإن زال وتمكن وجب عليه ببدنه، ولو مات بعد الاستقرار ولم يؤد قضي عنه.
ولو كان لا يستمسك خلقة قيل: يسقط الفرض عن نفسه وماله، وقيل: يلزمه الاستنابة، والأول أشبه. ولو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار فضعف سقط الوجوب في عامه وتوقع المكنة في المستقبل، ولو مات قبل التمكن والحال هذه لم يقض عنه ويسقط فرض الحج لعدم ما يضطر إليه من الآلات كالقربة وأوعية الزاد.
ولو كان له طريقان فمنع من إحديهما سلك الأخرى سواء كانت أبعد أو أقرب، ولو