ويسارها مثل ذلك.
فإن استطعت أن يكون مصلاك فيه فافعل، ويستحب أن يصلى فيه ست ركعات.
فإذا خرج من منى وبلغ مسجد الحصباء - وهو مسجد رسول الله ص - فليدخله وليسترح فيه قليلا وليستلق على قفاه - وليس لهذا المسجد المذكور في الكتب أثر اليوم - وإنما المستحب التحصيب وهو نزول الموضع والاستراحة فيه اقتداء بالرسول عليه السلام على ما تقدم ذكرنا له، وهو إنما يستحب لمن نفر في النفر الثاني دون الأول وهو الثالث عشر من ذي الحجة على ما قدمناه وحققناه.
قال الثوري: سألت أبا عبيدة عن اليوم الثاني من النحر ما كانت العرب تسميه؟
فقال: ليس عندي من ذلك علم، فلقيت ابن مناذر فأخبرته بذلك فعجب وقال: أسقط مثل هذا على أبي عبيدة وهي أربعة أيام متواليات كلها على الراء: يوم النحر والثاني يوم القر والثالث يوم النفر والرابع يوم الصدر، فحدثت أبا عبيدة فكتبه عني عن ابن مناذر.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: وقد يوجد في بعض نسخ المبسوط أن يوم الحادي عشر يوم النفر وهذا خطأ من الكتاب والنساخ إن كانوا غيروا ذلك أو إغفال في التصنيف فما المعصوم إلا من عصمه الله وابن مناذر هذا شاعر لغوي بصري صاحب القصيدة الدالية الطويلة: كل حي لاقى الحمام فمودي.
فإذا جاء إلى مكة فليدخل الكعبة إن تمكن من ذلك سنة واستحبابا دون أن يكون ذلك فرضا وإيجابا سواء كان الانسان صرورة أو غير صرورة إلا أنه يتأكد في حق الصرورة، فإذا أراد دخول الكعبة فليغتسل قبل دخولها سنة مؤكدة، فإذا دخلها فلا يمتخط فيها ولا يبصق ولا يجوز دخولها بحذاء على ما روي وإنما هو على تغليظ الكراهة، ويقول إذا دخلها:
اللهم إنك قلت: ومن دخله كان آمنا فأمنى من عذابك عذاب القبر، ثم يصلى بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين يقرأ في الأولى منهما حم السجدة وفي الثانية عدد آياتها، ثم ليصل في زوايا البيت كلها، ثم يقول: اللهم من تهيأ وتعبأ... إلى آخر الدعاء.