وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: بسطت يديك على الأرض وألصقت خدك وبطنك بالبيت، وإنما ورد بهذا اللفظ حديث فأورده على جهته. وورد حديث آخر بما اخترناه أورده رحمه الله في تهذيب الأحكام وهو: معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل فابسط يديك على البيت وألصق بطنك وخدك بالبيت وقل: اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار، ثم أقر لربك بما عملت فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله. فلو أورد شيخنا رحمه الله في نهايته هذا الحديث مكان ذلك الحديث كان أجود لأن في ذلك اشتباها.
ويجب عليه أن يختم الطواف بالحجر الأسود كما بدأ به.
ويستحب له أن يستلم الأركان كلها وأشدها تأكيدا الركن الذي فيه الحجر ثم الركن اليماني، وينبغي أن يكون الطواف بالبيت فيما بين مقام إبراهيم ع والبيت يخرج المقام في طوافه ويدخل الحجر في طوافه ويجعل الكعبة على شماله، فمتى أخل بهذه الكيفية أو بشئ منها بطل طوافه، ويستحب أن يكون الطواف على سكون لا سرعة فيه ولا بطء.
ومن طاف بالبيت ستة أشواط ناسيا وانصرف فليضف إليها شوطا آخر ولا شئ عليه وإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه الشوط الباقي فإن ذكر أنه طاف أقل من سبعة وذكر في حال السعي رجع فتمم إن كان طوافه أربعة أشواط فصاعدا وإن كان أقل منه استأنف الطواف ثم عاد إلى السعي فتممه، ومن شك في طوافه وكان شكه فيما دون السبعة وهو في حال الطواف قبل انصرافه منه فإن كان طواف فريضة وجب عليه الإعادة وإن كان نافلة بنى على الأقل وإن كان شكه بعد الانصراف من حاله لم يلتفت إليه ومضى على طوافه، ومن طاف ثمانية أشواط متعمدا وجبت عليه الإعادة، ومن طاف على غير طهارة ناسيا أو متعمدا وجبت عليه الإعادة، ومن ذكر في الشوط الثامن قبل أن يتممه ويبلغ الركن أنه طاف سبعا قطع الطواف وإن لم يذكره حتى يجوزه فلا شئ عليه وكان طوافه صحيحا، ومن شك فلم يعلم سبعة طاف أم ثمانية قطع الطواف وصلى الركعتين وليس عليه شئ.