ولا يجوز أن يقرن بين طوافين في فريضة ولا بأس بذلك في النوافل وذلك على جهة تغليظ الكراهة في الفرائض دون الحظر، وفساد الطواف وإن كان قد ورد لا يجوز القران بين طوافين في الفريضة فإن الشئ إذا كان شديد الكراهة قيل: لا يجوز، ويعرف ذلك بقرائن وشاهد حال. ومتى أحدث في طواف الفريضة ما ينقض طهارته وقد طاف بعضه فإن كان قد جاز النصف فليتطهر ويتمم ما بقي وإن كان حدثه قبل أن يبلغ النصف فعليه إعادة الطواف من أوله، ومن طاف طواف الفريضة وصلى ثم تبين أنه على غير طهارة تطهر وأعاد الطواف والصلاة وإن كان طواف النافلة تطهر وأعاد الصلاة، ومن قطع طوافه بدخول الكعبة أو بالسعي في حاجة له أو لغيره فإن كان قد جاز النصف بنى عليه وإن لم يكن جاز النصف وكان طواف الفريضة أعاد الطواف وإن كان طواف نافلة بنى عليه على كل حال.
ومن كان في الطواف فتضيق عليه وقت الصلاة المكتوبة فالواجب عليه قطعه والإتيان بالمكتوبة ثم يتمم الطواف من حيث انتهى إليه فإن لم يتضيق الوقت بل دخل عليه وهو في الطواف فالمستحب له الإتيان بالصلاة ثم يتمم الطواف وإن تمم الطواف ثم صلى فلا بأس.
والمريض الذي يستمسك الطهارة فإنه يطاف به ولا يطاف عنه وإن كان مرضه مما لا يمكنه من استمساك الطهارة ينتظر به فإن صلح طاف هو بنفسه وإن لم يصلح طيف عنه ويصلى هو الركعتين وقد أجزأه، ومن طاف بالبيت أربعة أشواط ثم مرض ينتظر به يوم أو يومان فإن صلح تمم طوافه وإن لم يصلح أمر من يطوف عنه ما بقي عليه ويصلى هو الركعتين، وإن كان طوافه أقل من ذلك وبرأ أعاد الطواف من أوله وإن لم يبرأ أمر من يطوف عنه أسبوعا، ومن حمل غيره فطاف به ونوى لنفسه أيضا الطواف كان ذلك مجزئا عنه، ولا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت وهو غير مختون على ما روى أصحابنا في الأخبار ولا بأس بذلك للنساء.
ولا يجوز للإنسان أن يطوف وفي ثوبه شئ من النجاسة ولا على بدنة سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة دما أو غيره وسواء كان الدم دون الدرهم أو درهما فصاعدا لأن