فواحدا وإن كان أكثر فأكثر. فأما المفسودة فإنه يجب عليه الإتيان بحجة صحيحة ولو تكرر الفساد لها دفعات، ولا يصح النذر والعهد بهما إلا من كامل العقل حر ومن لا ولاية عليه. فأما من ليس كذلك فلا ينعقد نذره ولا يراعى في صحة انعقاد النذر ما روعي في حجة الاسلام من الشروط.
وإذا حصلت الاستطاعة ومنعه من الخروج مانع من سلطان أو عدو أو مرض ولم يتمكن من الخروج بنفسه كان عليه أن يخرج رجلا يحج عنه، فإذا زال عنه بعد ذلك الموانع كان عليه إعادة الحج لأن الذي أخرجه إنما كان يجب عليه في ماله وهذا يلزمه على بدنه وماله.
ذكر هذا بعض أصحابنا في كتاب له وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته وهذا غير واضح لأنه إذا منع فما حصلت له الاستطاعة التي هي القدرة على الحج ولا يجب عليه أن يخرج رجلا يحج عنه لأنه غير مكلف بالحج حينئذ بغير خلاف وإنما هذا خبر أورده إيرادا لا اعتقادا.
فإن كان متمكنا من الحج والخروج فلم يخرج وأدركه الموت وكان الحج قد استقر عليه ووجب وجب أن يخرج عنه من صلب ماله ما يحج به من بلده وما يبقى بعد ذلك يكون ميراثا، فإن لم يخلف إلا قدر ما يحج به من بلده وكانت الحجة قد وجبت عليه قبل ذلك واستقرت وجب أن يحج به عنه من بلده. وقال بعض أصحابنا: بل من بعض المواقيت ولا يلزم الورثة الإجارة من بلده بل من بعض المواقيت.
والصحيح الأول لأنه كان يجب عليه نفقة الطريق من بلده فلما مات سقط الحج عن بدنه وبقي في ماله بقدر ما كان يجب عليه لو كان حيا من نفقة الطريق من بلده، فأما إذا لم يخلف إلا قدر ما يحج به من بعض المواقيت وجب أيضا أن يحج عنه من ذلك الموضع. وما اخترناه مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته وبه تواترت أخبارنا ورواية أصحابنا، والمقالة الأخرى ذكرها وذهب إليها في مبسوطه وأظنها مذهب المخالفين.
وإن خلف قدر ما يحج به عنه أو أقل من ذلك ولم يكن قد وجب عليه الحج قبل ذلك واستقر في ذمته كان ميراثا لورثته.