ليخدمه ثم رجع أجزأه عن الاسلام.
ومن بذل له الاستطاعة لزمه الحج، إذا لم يتمكن إلا طريق واحد وفيه عدو أو لصوص ولا يقدر على دفعهم يسقط الوجوب، فإن لم يندفع العدو إلا بدفع أو خفارة هو غير محل السيوف فمات بحمل ذلك كان حسنا وإن تطوع غيره ببذله لزمه.
من مات قبل أن تنزاح العلة لم يجب أن يحج عنه، وإذا قضى من الزمان فيه ما يمكنه فيه الحج بعد الوجوب ولم يحج ثبت في ذمته من ثلث ماله ويجب أن يحج عنه من أصل تركته، فإن لم يخلف مالا حج عنه وليه ندبا، ومن حج بعد الاستطاعة بنية التطوع أجزأت عنه حجة الاسلام وإن حج عن نفسه وعن غيره لم يجز عن أحدهما ولا يستحق على الغير الأجر لفقد النية.
من أحرم بحج أو عمرة فمنعه عدو من الوصول إلى البيت ولم يكن له طريق إلا ما صد فيه فله أن يتحلل، وإن كان له طريق والآخر لا مانع منه يلزمه سلوكه على إحرامه فإن فاته الحج لزمه القضاء في الواجب لا التطوع، وإن حبس بسبب خاص به كدس عليه أو غيره فإن قدر على قضائه لم يكن له التحلل، وإن لم يقدر على قضائه أو حبس طالما كان له التحلل، ومن له التحلل لا يجوز له إلا بعد هدي.
ومن صد عن البيت وقد وقف بعرفة والمشعر تحلل ورمى وحلق وذبح إذ الحلق أيام الرمي ولا إفساد في ذلك، فإن تمكن إلى مكة وطاف طواف الحج وسعى وقد تم حجه ولا قضاء عليه هذا إذا أقام على إحرامه حتى يطوف ويسعى وإلا حج من قابل، وإذا طاف وسعى ومنع من المبيت بمنى وعن الرمي تم حجه لأن ذلك ليس من الأركان، فإن صد من الوقوف بالموقفين أو أحدهما لا من المبيت جاز له التحلل، فإن أقام على إحرامه حتى فاته الوقوف بها فقد فاته الحج.
إذا لم يجد المصدود الهدي ولا يقدر على ثمنه فلا يجوز أن يتحلل حتى يهدي وليس له الانتقال إلى بدل من الصوم أو الإطعام ولا بد في التحلل من نيته. إذا بذل لهم العدو وتخلية الطريق فإن كانوا معروفين بالغدر جاز لهم الانصراف وإن كانوا معروفين بالوفاء لم يجز له التحلل ولا يلزمه الحج بذل ما يطلبه العدو من المال على التخلية قليلا كان أو