إلى الصفا والمروة فيسعى بينهما سبعة أشواط، ثم يقصر من شعر رأسه أو من أظفاره وقد أحل من كل شئ أحرم منه، ويحل له النساء من دون طوافهن لأن كل إحرام بحج أو بعمرة سواء كان الحج واجبا أو مندوبا وكذلك العمرة فلا تحل النساء إلا بطوافهن ويجب عليه طواف النساء لتحل النساء له إلا إحرام العمرة المتمتع بها إلى الحج وهي هذه فلا يجب طواف النساء بل يحللن له من دون الطواف الذي يلزم كل محرم، ثم ينشئ إحراما آخر من مكة بالحج يوم التروية ويمضى إلى منى فيبيت بها على جهة الاستحباب دون الفرض والإيجاب ليلة عرفة ويغدو منها إلى عرفات فيقف هناك إلى غروب الشمس ويفيض منها إلى المشعر الحرام فيصلي بها المغرب والعشاء الآخرة، فإذا طلع الفجر من يوم النحر وقف بالمشعر وقوفا واجبا والوقوف به ركن من أركان الحج من تركه متعمدا بطل حجه وكذلك الوقوف بعرفة ويتوجه إلى منى فيقضي مناسكه يوم العيد بها على ما نبينه.
ويمضى إلى مكة فيطوف بالبيت طواف الزيارة وهو طواف الحج ويصلى عند المقام ركعتين ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يطوف طواف النساء وقد أحل من كل شئ أحرم منه وقد قضى مناسكه كلها للعمرة والحج وكان متمتعا، ثم يعود إلى منى أيام منى واجب عليه الرجوع إليها والمبيت بها ورمى الجمار بها أيضا وغير ذلك.
وأما القارن فهو الذي يحرم من الميقات ويقرن بإحرامه سياق الهدي، ويمضى إلى عرفات ويقف بها ويفيض منها إلى المشعر الحرام ويقف به، ويجئ إلى منى يوم النحر فيقضي مناسكه بها، ثم يجئ إلى مكة فيطوف بالبيت ويصلى عند المقام ركعتي الطواف ويسعى بين الصفا والمروة ويطوف طواف النساء وقد قضى مناسكه كلها للحج فحسب دون العمرة.
والمفرد مناسكه كذلك إلا أنه لا يقرن بإحرامه سياق هدي وباقي المناسك هما فيها سواء، فإن طافا بالبيت قبل وقوفهما بعرفة والمشعر يستحب لهما تجديد النية عند كل طواف، ثم يخرجان إلى التنعيم أو أحد المواضع التي يحرم منها فيحرمان من هناك بالعمرة المبتولة ويرجعان إلى مكة فيطوفان بالبيت ويصليان عند المقام ويسعيان بين الصفا والمروة