واجب وإن لم يكن فرضا. والوجه الثاني أن يكونا محمولين على ضرب من التقية، لأن ذلك مذهب بعض العامة ألا ترى أنه رحمه الله قد اعتمد على الأخبار الأولة في وجوب الحج على من وجد الزاد والراحلة ونفقة طريقه ذاهبا وجائيا، ونفقة من يخلفه ممن يجب عليه نفقته مدة سفره وغيبته، ولم يذكر فيها الرجوع إلى كفاية إلا في خبر أبي الربيع الشامي فإن فيه اشتباها على غير الناقد المتأمل، بل عند تحقيقه ونقده هو موافق لغيره من الأخبار التي اعتمد شيخنا عليها لا تنافي بينها وبينه وذلك أنه، قال أبو الربيع: سئل أبو عبد الله ع عن قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال: ما يقول الناس؟ قال: فقيل له: الزاد والراحلة قال: فقال أبو عبد الله ع: قد سئل أبو جعفر عن هذا فقال: هلك الناس إذن لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذن، فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعض لقوت عياله.
قال محمد بن إدريس: وليس في الخبر ما ينافي ما ذهبنا إليه واخترناه بل ما يلائمه ويعضده وهو دليل لنا لا علينا بل نعم ما قال ع لأنه قال: ما يقول الناس في الاستطاعة؟ قال: فقيل له: الزاد والراحلة، فقال أبو عبد الله ع سئل أبو جعفر عن هذا فقال: هلك الناس إذن لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا، ونحن نقول بما قال عليه السلام ولا نوجب الحج على الواجد للزاد والراحلة فحسب، بل نقول ما قال عليه السلام لما قيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعض لقوت عياله، وكذا نقول وهذا مذهبنا الذي ذهبنا إليه لأنه ع قال:
السبيل السعة في المال، ثم فسرها فقال: إذا كان يحج ببعض ويبقى بعض لقوت عياله، ولم يذكر في الخبر ع: " ويرجع إلى كفاية إما من صناعة أو مال " بل قال عليه السلام: يحج ببعض ويبقى بعض لقوت عياله، وهو الصحيح لأنا أوجبنا الحج بأن يجد الزاد والراحلة ونفقته ذاهبا وجائيا ونفقة من يخلفه ممن يجب عليه نفقته من عياله وكذلك قال ع: يحج ببعض ويبقى بعض لقوت عياله، يعني نفقة عياله، فأما إن لم يبق ما يقوت عياله مدة سفره وغيبته فلا يجب عليه الحج، وهل هذا الخبر فيه ما